(٢) وقال سعيد بن المسيب: إنه السنة، وقال ابن القيم: وإن خالف فيه أبو حنيفة، والشافعي وجماعة، وقالوا: هي على النصف في القليل والكثير، ولكن السنة أولى، والفرق فيما دون الثلث، ما زاد عليه، أن ما دونه قليل، فجبرت مصيبة المرأة فيه، بمساواتها للرجل ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية، لقلة ديته، وهي الغرة فنزل ما دون الثلث منزلة الجنين. (٣) أي نصف دية رجل، ونصف دية امرأة، وذكره في الإنصاف، بلا نزاع، وذلك ثلاثة أرباع دية الذكر، لأنه يحتمل الذكورية، والأنوثية، وهذا مذهب أصحاب الرأي. (٤) قيمته بالغة ما بلغت، هذا المذهب وقول مالك والشافعي وأبي يوسف، قال الموفق: أجمع أهل العلم، على أن في العبد الذي لا تبلغ قيمته دية الحر قيمته، فإن بلغت قيمته دية الحر، أو زادت فذهب أحمد في المشهور عنه إلى أن فيه قيمته بالغة ما بلغت.