(٢) فعلم منه أنه لا يصح بلفظ لا يؤدي معني النكاح، والتزويج الخاص. (٣) أي الإيجاب، والقبول، بلفظ الإنكاح، والتزويج. (٤) أي ويصح إيجاب من أخرس، وقبول بكتابة، نص عليه، كبيعه، وطلاقه؛ وإشارة مفهومة، يفهمها العاقد معه، والشهود، ولا يصح من قادر على النطق بإشارة، ولا كتابة، ولا من أخرس لا تفهم إشارته. (٥) النكاح، إن لم يعد القبول، كقوله: تزوجت ابنتك. فيقول الولي: زوجتكها. أو: زوجنى ابنتك. فيقول الولي: زوجتكها. (٦) لعدم معناه، كما لو تقدم بلفظ الاستفهام، وعنه: يصح. قال الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة: يصح فيهما جميعا، لأنه قد وجد الإيجاب والقبول فهو كما لو تقدم الإيجاب، ويحتمل أن يصح إذا تقدم بلفظ الطلب، لقوله: «زوجنيها» فقال صلى الله عليه وسلم «زوجتكها بما معك من القرآن» رواه البخاري.