وقال الشيخ: ينعقد بما عده الناس نكاحا، بأي لغة، ولفظ، وفعل، فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع، وتارة باللغة، وتارة بالعرف، وكذا العقود، ولم يخص بلفظ إنكاح، أو تزويج، ومذهب أبي حنيفة، وأبي عبيد، والثورى، وغيرهم، انعقاده بلفظ الهبة، والصدقة، والبيع، والتمليك. (٢) ولو لم يقصد إنكاحا حقيقة، لحديث «ثلاث هزلهن جد، وجدهن جد، الطلاق، والنكاح، والرجعة» رواه الترمذي، وعن الحسن مرفوعا «من نكح لاعبًا جاز» وقال عمر «أربع جائزات إذا تكلم بهن، الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر» وقال علي: لا لعب فيهن. والهزل أن يريد بالشيء غير ما وضع له، بغير مناسبة بينهما، كأن يقول: زوجتك ابنتى. ولم يرد إنكاحها حقيقة، والتلجئة كأن يزوجه ابنته ونحوها خوفا من أن يتزوجها من يكرهه، فيصح النكاح في حق الرجل. (٣) بالعربية، لأنه عقد معاوضة، كالبيع، بخلاف تكبير الصلاة، ولأن النكاح غير واجب بأصل الشرع، فلم يجب تعلم أركانه بالعربية، وإن أحسن أحدهما العربية أتى بها، والآخر بلغته، وترجم بينهما ثقة، إن لم يحسن أحدهما لسان الآخر، ولا بد من معرفة الشاهدين لفظ العاقدين.