للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشرعا: عقد يعتبر فيه لفظ «إِنكاح» أَو «تزويج» في الجملة (١) والمعقود عليه منفعة الاستمتاع (٢) . (وهو سنة) لذي شهوة لا يخاف زنا، من رجل، وامرأَة (٣) لقوله - عليه السلام - «يا معشر الشباب (٤) .


(١) يشير إلى أنه في الشرع، حقيقة في العقد، تجوز به في الوطء، والكتاب، والسنة، ولسان أهل العرف، والأصح عند المحققين أنه لفظ مشترك، يعم العقد والوطء جميعا، ليس أحدهما أخص به من الآخر، فهو من الألفاظ المتواطئة، إلا قوله {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} فخاض بالوطء.
وقال الشيخ: النكاح في الإثبات حقيقة في العقد والوطء، والنهي لكل منهما. وقال القاضي: الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعا. وقوله: في الجملة. احتراز من قول السيد لأمته: أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك. فليس فيه لفظ إنكاح، ولا تزويج.
(٢) أي الذي يرد عليه عقد النكاح منفعة الاستمتاع، كالإجارة، لا ملكها، أو الحل، لا ملك المنفعة، وقيل: المعقود عليه الازدواج، كالمشاركة، ومال إليه الشيخ.
(٣) وهو قول أصحاب الرأي، وظاهر أقوال الصحابة، وحكاه الوزير اتفاقا، وأن المستحب له أن يتزوج إجماعا، وهل يجب في حقه؟ قال أبو بكر وأبو حفص: يجب، أخذا بالوجوب في الجملة، ولم يفرقا، واختار الباقون الاستحباب.
(٤) «المعشر» الجماعة، و «الشباب» الفتاء، جمع شاب، كالشبان وأصله الحركة والنشاط، والشباب أيضًا الحداثة، واسم لمن بلغ، حتى يبلغ الثلاثين، ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين، ثم هو شيخ، خاطب الشباب لأنهم أغلب شهوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>