للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من استطاع منكم الباءة فليتزوج (١) فإِنه أَغض للبصر (٢) وأًحصن للفرج (٣) ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإِنه له وجاء» (٤) رواه الجماعة (٥) .


(١) «الباءة» بالمد، وفيها لغة بالقصر، وبلا هاءٍ مع المد، ولغة بهاء عوض الهمزة، وأصلها لغة من البات وهي المنزل، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا، والمراد بها هنا الجماع، فالتقدير من استطاع منكم الجماع، وقيل: مؤن النكاح. والقائل بالأول رده إلى معنى الثاني، إذ التقدير عنده: من استطاع منكم الجماع، لقدرته على مؤن النكاح. اختاره الشيخ، وفي رواية «من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج» وللنسائي «من كان ذا طول فلينكح» وهو أمر ندب، عند جمهور الفقهاء.
(٢) أي أشد غضا للبصر، وأدفع غضا لعين المتزوج عن الأجنبية.
(٣) أي أشد إحصانا له، وحفظا ومنعا من الوقوع في الفاحشة.
(٤) أي ومن لم يستطع الباءة، لعجزه عن مؤونة النكاح، فعليه بالصوم، ليدفع شهوته، ويقطع شرفيته، كما يقطعه الوجاء، قال الشيخ: استطاعة النكاح هي القدرة على المؤونة، ليست القدرة على الوطء، فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء، ولهذا أمر من لم يستطيع الباءة بالصوم، وسماه «وجاء» بالكسر والمد، رضُّ عروق الخصيتين، شبيها بالخصاء، لأنه بتقليل الطعام والشراب، يحصل للنفس انكسار عن الشهوة، كالموجوء، ولسر جعله الله في الصوم.
(٥) البخاري، ومسلم وأحمد، وأبو داود، والنسائى، والترمذي، وابن ماجه، ولأن الإعراض عن الأهل والأولاد، ليس مما يحبه الله ورسوله، ولا هو دين الأنبياء، قال تعالى {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} وقال صلى الله عليه وسلم: «وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» وأمر به في غير ما حديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>