للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتمام تسعين سنة من ولادته، إن كان ظاهر غيبته السلامة (١) (ثم تعتد للوفاة) أربعة أشهر وعشرة أيام (٢) (وأمة) فقد زوجها (كحرة في التربص) أربع سنين، أو تسعين سنة (٣) .

(و) أما (في العدة) للوفاة بعد التربص المذكور، فعدتها (نصف عدة الحرة) لما تقدم (٤) .

(ولا تفتقر) زوجة المفقود (إلى حكم حاكم بضرب المدة) أي مدة التربص (وعدة الوفاة) (٥) كما لو قامت البينة (٦) وكمدة الإيلاء (٧) ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها (٨) .


(١) وذلك كسفر التاجر في غير مهلكة، وطلب العلم، والسياحة، وسفر الفرجة، ونحو ذلك، لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر منها.
(٢) لما تقدم عن الصحابة، وغيرهم، وصوبه الشيخ وغيره.
(٣) لمساواتها الحرة في التربص فقط، لأن تربص المدة المذكورة، ليعلم حاله من حياة وموت، وذلك لا يختلف بحال زوجته.
(٤) أي ن أن عدتها، نصف عدة الحرة.
(٥) قال الشيخ: على الأصح، وصوبه في الإنصاف، لأنها فرقة تعقبها عدة الوفاة، فلا تتوقف على ذلك.
(٦) أي بوفاته، فلا تحتاج زوجته، إلى ضرب مدة التربص، وعدة الوفاة.
(٧) وتقدم أنها لا تفتقر إلى ضرب المدة.
(٨) بعد اعتدادها للوفاة، وصوبه في الإنصاف، وقال، ظاهر كلام الموفق: أنه لا يشترط أن يطلقها ولي زوجها، بعد اعتدادها للوفاة، وصوبه وقال الشيخ: هي زوجة الثاني، باطنا وظاهرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>