(٢) ومنه سمي الخراز كاتبا، أو لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابا بما اتفقا عليه. (٣) أي بيع سيد عبده، ذكرا كان أو أنثى، نفس الرقيق، أو بيعه بعضه، كنصفه وسدسه. (٤) فلا يصح بمال محرم، نحو خمر، وخنزير، أو آنية ذهب وفضة، ولا بمجهول، ولا بما لا يصح السلم فيه، كجوهر ونحوه، ولا بما لا يوجد عند محله، وتصح بمنفعة مفردة أو معها مال. (٥) فلا تصح بحال، قال الموفق: روي عن جماعة من الصحابة، ولم ينقل عنهم عقدها حالة، ولعجزه عن أدئها في الحال، ولا بمعين، بل بأجلين فأكثر معلومة في الذمة، يسعى فيه العبد، ويؤديه، لها وقع في القدرة على الكسب عرفا وعادة، لا بواحد ولو طال، لأن الأجلين فأكثر مشتقة من الكتب، وهو الضم، وما بيد المكاتب حال الكتابة لسيده، إلا أن يشترطه، وقيل: إنها متعارفة قبل الإسلام، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم.