(٢) كثمر مباح، ومنبوذ رغبة عنه، ونثار في عرس، وما يتركه حصاد من زرع، ولقاط من ثمر، ونحو ذلك. (٣) فيملكه بأخذه، مسلما كان أو ذميا، والملك فيه مقصور على القدر المأخوذ. (٤) بالسوية، لاستوائهما في السبب، وكذا لو أخذه عدد دفعة واحدة، قسم بينهم بالسوية. (٥) والنهر الصغير غير المملوك، وازدحم فيه وتشاحوا. (٦) والكعب هو العظم الناتيء في أسفل الساق من جانب القدم، ولكل قدم كعبان. (٧) أي إلى من يلي الساقي أولا، ثم الذي يلي الأعلى. (٨) أي فيفعل الذي يلي الأعلى كما يفعل الأعلى، يسقي ويحبس إلى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه، وهلم جرا، هكذا الأعلى فالأعلى، إلى انتهاء الأراضي. (٩) إذ ليس له إلا ما فضل، كالعصبة مع أصحاب الفروض في الميراث، وإن كان بعض أرضه مستفلا، وبعضها مستعليا، سقي كل واحدة على حدتها ثم أرسله، وإن استوى اثنان في القرب اقتسما إن أمكن، وإلا أقرع بينهما للتقدم.