للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرحبة غير المحوطة الحق (لمن سبق بالجلوس، ما بقي قماشه فيها (١) وإن طال) جزم به في الوجيز (٢) لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع (٣) فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس (٤) وفي المنتهى وغيره: (٥) فإن أطاله أزيل، لأنه يصير كالمالك (٦) (وإن سبق اثنان) فأكثر إليها (٧) وضاقت (اقترعا) (٨) .


(١) ويكون أحق بها، للخبر الآتي، واتفاق علماء الأمصار في سائر الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير نكير، وذلك ما لم يضيق، أو يضر بالمارة أو بجاره، وله الجلوس، ولو ليلا، وكذا لو أجلس غلامه أو أجنبيا ليحفظ له المكان حتى يعود، و"القماش" بضم القاف المتاع، وما على وجه الأرض من فتات الأشياء.
(٢) لعموم الخبر.
(٣) لقوله صلى الله عليه وسلم «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به» ولحديث الزبير «فيحتطب فيضعه في السوق» ولأنه ارتفاق بمباح بلا إضرار، فلم يمنع منه كالاجتياز.
(٤) في مكانه، ولو لم يأت الليل، ولا يحتاج فيه إلى إذن الإمام، بخلاف المقطع، لأن استحقاقه بإقطاع الإمام، فلا يزول حقه بنقل متاعه، وهذا استحقاقه بسبقه ومقامه فيها، فإذا انتقل عنها زال استحقاقه.
(٥) كالإقناع وشرحهما، وقدمه الشارح وغيره.
(٦) ولفظ الشرحين: كالتملك، ويختص بنفع يساويه فيه غيره، وإن قام وترك متاعه لم يكن لغيره إزالته.
(٧) إي إلى الطريق الواسع، وكذا الشارع، أو إلى رحبة المسجد غير المحوطة.
(٨) أي وضاقت الطريق أو الرحبة ونحوها اقترعا، وكذا إن كانوا أكثر، وضاق المكان عن انتفاعهم جميعهم، أقرع بينهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>