للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه (١) (ويمتهنون عند أخذها) أي أخذ الجزية (٢) (ويطال وقوفهم (٣) وتجر أيديهم) وجوبا لقوله تعالى: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} (٤) ولا يقبل إرسالها (٥) .


(١) أي سقطت الجزية عن الذمي، ودخل في قوله تعالى: {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} وقوله صلى الله عليه وسلم «من أسلم على شيء فهو له» وإن أسلم في أثناء الحول فبطريق الأولى.
(٢) يعني من أهل الذمة.
(٣) حتى يألموا ويتعبوا، وتؤخذ منهم وهم قيام، والآخذ جالس.
(٤) أي أذلاء مقهورون، ولا يعذبون في أخذها، ولا يشطط عليهم، قال عمر: بلا سوط ولا نول.
(٥) أي مع رسول، لفوات الصغار، ويمتهنون عند كل جزية، ويصح أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ودوابهم، ويصح أن يكتفي بها عن الجزية، بشرط أن تقابل ما عليهم، ويعتبر بيان قدرها، وأيامها، وعدد من يضاف، ولا تجب الضيافة بلا شرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>