للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا المتولد كما تقدم (١) (ولا) يحرم قتل الصيد (الصائل) دفعا عن نفسه، أو ماله (٢) سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أولا (٣) لأنه التحق بالمؤذيات، فصار كالكلب العقور (٤) ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي (٥) .


(١) قريبا في قوله: تولد منه ومن غيره، تغليبا للحظر.
(٢) فعن نفسه خشية تلفها، أو مضرة كجرحه، ولا يضمنه وفاقا، أو ماله خشية تلفه، أو تلف بعض حيواناته، ولا يضمنه أيضا، لأنه قتله لدفع شره، وقد أذن الشارع في قتل الفواسق، لدفع أذى متوهم، فالمتحقق أولى، وكذا لو تلف بتخليصه من سبع، أو شبكة ونحوها ليطلقه، أو أخذه ليخلص من رجله خيطا ونحوه فتلف بذلك، لم يضمنه وفاقا، كقتله لحاجة أكله وفاقا، وظاهر كلامه أنه لو دفع عن غير نفسه، مما يجوز له الدفع عنه، أنه يضمنه، وليس كذلك، بل هو كالصائل عليه، والصائل عليه: هو القاصد الوثوب عليه.
(٣) أي أو لم يخش التلف أو الضرر بجرحه ونحوه، قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا عدا السبع على المحرم، فقتله المحرم، فلا ضمان عليه، وإن قتله ابتداء فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا ضمان عليه.
(٤) وليس المحرم صيدا حقيقة، وفي الصحيحين «خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم» .
(٥) فلا يحل قتله إلا بإحدى ثلاث، والمراد غير الحربي، وما سوى الآدمي من كل مؤذ يستحب قتله، عدا عليه، أو لم يعد، وهو مذهب مالك، والشافعي، وكذا روي عن أبي حنيفة، العقور وغير العقور، والمستأنس والمستوحش، منهما سواء، والفأرة الوحشية، والأهلية، والإطلاق يقتضي ذلك، سواء كان
بالحرم أو لا، وجده دنا منه أو لا، محرما كان أو غير محرم آذى بالفعل أو لا
قال الشيخ وغيره: وللمحرم وغيره أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس، كالحية، والعقرب، والفأرة، والغراب، والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد» وكذلك ما يتعرض له من الدواب، فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرما، كالأسد والفهد فإذا قتله فلا جزاء عليه، في أظهر قولي العلماء، واختاره أنه لا يجوز قتل نحل، ولو بأخذ كل عسله، وقال هو وغيره: إن لم يندفع ضرر نمل إلا بقتله جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>