للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصح فعله صلحًا أبدًا (١) أو إجارة مدة معلومة (٢) (وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره) الخاص به أو المشترك (٣) (أو) حصل غصن شجرته في (قراره) أي قرار غيره الخاص أو المشترك، أي في أرضه، وطالبه بإزالة ذلك (أزاله) وجوبًا (٤) إما بقطعه، أو ليه إلى ناحية أخرى (٥) (فإن أبى) مالك الغصن إزالته (لواه) مالك الهواء (إن أمكن (٦) وإلا) يمكن (فله قطعه) (٧) .


(١) أي ويصح فعل ما تقدم صلحا مؤبدًا، وهو في معنى البيع، قال في الإنصاف: وعليه العمل في كل عصر ومصر.
(٢) لأن ما جاز بيعه جازت إجارته، ويشترط فيها علم الأجرة، وإذا مضت بقي، وله أجرة المثل، ومتى زال فله إعادته، ويرجع بأجرة مدة زواله، وله الصلح على زواله، أو عدم عوده.
(٣) وطالبه صاحبه بإزالته أزاله بلا نزاع، وكذا لو كان على جداره، أزاله إما برده إلى ناحية أخرى، أو قطعه، لأن الهواء ملك لصاحب القرار.
(٤) قال في الإنصاف: بلا نزاع.
(٥) سواء أحدث ضررًا أو لا ليخلي ملك الغير الواجب إخلاؤه، ويضمن ما تلف به بعد الطلب بإزالته، لصيرورته متعديًا بإبقائه، وصوبه في تصحيح الفروع.
(٦) أي ليه من غير مشقة.
(٧) أي وإلا يمكن ليه، ولا إزالته بلا قطع، فله قطعه، ولا شيء عليه، كالصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل، سواء أثر ضررًا أو لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>