للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأَن قال المرتهن: رددته إليك. وأنكر الراهن، فقوله، لأَن الأصل معه (١) والمرتهن قبض العين لمنفعته، فلم يقبل قوله في الرد، كالمستأْجر (٢) (و) يقبل قوله أيضًا في (كونه عصيرًا لا خمرًا) في عقد شرط فيه (٣) بأن قال: بعتك كذا بكذا على أَن ترهنني هذا العصير. وقبل على ذلك، وأقبضه له (٤) ثم قال المرتهن: كان خمرًا، فلي فسخ البيع. وقال الراهن: بل كان عصيرًا، فلا فسخ. فقوله، لأَن الأصل السلامة (٥) (وإن أقر) الراهن (أنه) أي أن الرهن (ملك غيره) (٦) قبل على نفسه، دون المرتهن (٧) .


(١) وهو قبض المرتهن للرهن.
(٢) وكذا المستعير إذا ادعى أحدهما رد العين المستأجرة، وأما إن اختلف الراهن والمرتهن في تلف العين، فالقول قول المرتهن مع يمينه، لأن يده يد أمانة وتقدم.
(٣) أي رهن العصير في الثمن المؤجل.
(٤) ثم علمه خمرًا، فاختلفا في الرهن، هل كان قبل قبضه عصيرًا أو خمرًا.
(٥) أي من كونه خمرًا، نص عليه أحمد وغيره، ولأنهما اختلفا فيما يفسد العقد، فكان القول قول من ينفيه.
(٦) أو أنه كان باعه قبل الرهن، أو وهبه، أو غصبه قبل الرهن، وصدق.
(٧) أي قبل إقرار الراهن على نفسه، إذ لا عذر لمن أقر، وكما لو أقر بدين،
ولم يقبل إقراره على المرتهن، لأنه متهم في حقه، وقول الإنسان على غيره غير مقبول.

<<  <  ج: ص:  >  >>