للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بل يثبت بدله في ذمته) أي ذمة المقترض (حالاً ولو أجله) المقرض (١) لأنه عقد منع فيه من التفاضل، فمنع الأجل فيه كالصرف (٢) قال الإمام: القرض حال، وينبغي أن يفي بوعده (٣) (فإن رده المقترض) أي رد القرض بعينه (لزم) المقرض (قبوله) إن كان مثليًا (٤) لأنه رده على صفة حقه، سواء تغير سعره أو لا (٥) .


(١) أي فله طلبه كسائر الديون الحالة، والحال لا يتأجل بالتأجيل.
(٢) قضية تشبيهه بالصرف عدم جواز التأجيل في القرض، وعنه: صحة تأجيله، ولزومه إلى أجله، وهو مذهب مالك، وصوبه في الإنصاف، وقال الشيخ: الدين الحال يتأجل بتأجيله، سواء كان الدين قرضًا أو غيره، لقوله «المسلمون عند شروطهم» وقال ابن القيم: هو الصحيح لأدلة كثيرة.
(٣) لأن الوفاء بالوعد مستحب، واختار الشيخ لزومه إلى أجله، وفي الإنصاف: اختار الشيخ صحة تأجيله، ولزومه إلى أجله، سواء كان قرضًا أو غيره، وذكره وجهًا وهو الصواب، ومذهب مالك والليث، وذكره البخاري عن بعض السلف.
(٤) مكيلا كان أو موزونًا بلا نزاع، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على أن من أسلف سلفًا مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله، أن ذلك جائز، وأن للمسلف أخذ ذلك، ولأن المكيل والموزون يضمن في الغصب والإتلاف بمثله، فكذا هنا.
(٥) أي بزيادة أو نقص، فيلزمه أخذه كالسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>