للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا (دينارا، أو اثني عشر درهما عن رد الآبق) من المصر أو خارجه (١) روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود (٢) لقول ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارًا (٣) . (ويرجع) راد الآبق (بنفقته أيضًا) (٤) لأنه مأْذون في الإنفاق شرعًا لحرمة النفس (٥) .


(١) ومقتضاه أنه يستحق ما ذكر وإن لم يبذل صاحبه إلا دونه، قدمه الحارثي، وفي المبدع والإقناع: لاستقراره عليه كاملا بوجود سببه، والوجه الثاني: لا يستحق إلا ما بذل له. قدمه في الفروع والمنتهى.
(٢) وقال أحمد: لا أدري، قد تكلم الناس فيه.
(٣) وهذا مرسل، وجزم بعض أهل العلم بهذا التقدير من الشارع، لمجيئه مرفوعًا وموقوفًا، وسواء رده من داخل المصر أو خارجه، قربت المسافة أو بعدت.
(٤) من سيده، وكذا ما أنفق على دابة يجوز التقاطها في قوت وعلف، ولو لم يستأذن المالك مع القدرة عليه.
(٥) وحثًّا على صون ذلك على ربه، قال ابن القيم: ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذًا له من التلف كان جائزًا، كذبح الحيوان المأكول إذا اخيف موته، ولا يضمن ما نقص بذبحه، ولهذا جاز ضم اللقطة، ورد الآبق، وحفظ الضالة، حتى أنه يحسب ما ينفقه على الضالة، والآبق، واللقطة، وينزل إنفاقه عليها منزلة إنفاقه لحاجة نفسه، لما كان حفظا لمال أخيه، وإحسانا إليه، فلو علم المتصرف لحفظ مال أخيه أن نفقته تضيع، وأن إحسانه يذهب باطلا في حكم الشرع، لما أقدم على ذلك، ولضاعت مصالح الناس، ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضا، وتعطلت حقوق كثيرة، وفسدت أموال عظيمة، ومعلوم أن الشريعة تأبى ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>