(٢) وقوله: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} وقوله: {فمن عفي وأصلح فأجره على الله} . (٣) ولأحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه صلى الله عليه وسلم أقسم على ثلاث منها «ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة» ولأبي داود عن أنس: لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر في القصاص إلا أمر فيه بالعفو، فدلت هذه الأحاديث وما في معناها، على مشروعية العفو في الجملة، والترغيب فيه، واستحبابه، والجمهور على أنه أولى من الترك. قال ابن رشد: ومن لهم العفو بالجملة فهم الذين لهم القيام بالدم، والذين لهم القيام بالدم، هم العصبة عند مالك، وعند غيره كل من يرث، وعمدتهم اعتبارهم الدم بالدية اهـ ولأبي داود، على المقتتلين يعني أولياء القتيل أن ينحجروا الأول فالأول أي الأقرب فالأقرب، وإن كان امرأة قال الموفق: وأكثر أهل العلم، على أن عفو المرأة جائز كالرجل، اهـ. وأما قتل الغيلة، فاختار الشيخ، أن العفو لا يصح في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منه، كالقتل مكابرة، ذكر القاضي وجها في قاتل الأئمة يقتل حدا، لأن فساده عام، وذكر ابن القيم على قصة العرنيين أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، فلا يسقطه العفو، ولا تعتبر فيه المكافأة، وهو مذهب أهل المدينة، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، واختيار الشيخ، وأفتى به رحمه الله، وأما ولي الصغير، والمجنون، فليس له العفو على غير مال، لأنه لا يملك إسقاط حقه.