للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولو في فرض (١) و) يحرم (صيام أيام التشريق) (٢) لقوله صلى الله عليه وسلم «أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر الله» رواه مسلم (٣) .


(١) حكاه الوزير وغيره إجماعًا، إلا ما روي عن أبي حنيفة من الإجزاء عن النذر، فإن قصد صيامهما كان عاصيًا إجماعًا، لقصده ارتكاب ما نهى الشارع عنه، ولم يجزئه عن فرض، وهو مذهب مالك، والشافعي، لارتكابه النهي المقتضي للفساد، وهو لا يجامع الإجزاء، وحكم التطوع كذلك، أما عيد الفطر فحرم تمييزًا لوقت العبادة عن غيره، لئلا يكون ذريعة إلى الزيادة في الواجب، كما فعلت النصارى، وأكده بتعجيل الفطر، وتأخير السحور، واستحباب تعجيل الفطر يوم العيد قبل الصلاة، وعيد النحر للأكل من النسك المتقرب بذبحه، ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى، فعبر عن علة التحريم بقوله «تأكلون فيه من نسككم» وهو يستلزم النحر، ولما في صومهما من الإعراض عن ضيافة الله تعالى لعباده.
(٢) تطوعًا، وقال الوزير: أجمعوا على كراهة صيام أيام التشريق، ومن قصده نقلاً فقد عصى الله ورسوله، إلا أبا حنيفة فقال: ينعقد مع الكراهة.
(٣) من حديث نبيشة الهذلي، وأعقبها بالذكر، لئلا يستغرق العبد حظوظ نفسه، وينسى حق الله عليه، ولأحمد نحوه من حديث أبي هريرة، وسعد، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن أنادي أيام منى إنها أيام أكل،
وشرب، ولا صوم فيها» وروى الشافعي وأحمد النهي من حديث علي بإسناد جيد، وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة أيام في السنة، يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق؛ رواه الدارقطني وغيره، وحكي أنه متواتر، ولعل من صامها، أو رخص في صيامها، لم يبلغه النهي، قال المجد: أو تأوله على إفرادها كيوم الشك، وسميت أيام التشريق، لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها، وهو تقديرها، ونشرها في الشمس، ويقال لها الأيام المعدودات.

<<  <  ج: ص:  >  >>