للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو) في (البعض) المتعذر (١) (ويأْخذ الثمن الموجود (٢) أو عوضه) أي عوض الثمن التالف (٣) لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن (٤) ويجب رد عينه إن كان باقيًا (٥) أو عوضه إن كان تالفًا (٦) أي مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان متقومًا (٧) هذا إن فسخ في الكل (٨) فإن فسخ في البعض فبقسطه (٩) الشرط (السادس أن يقبض الثمن تامًا) (١٠) .


(١) دون الموجود، لأن الفساد طرأ بعد صحة العقد، فلا يوجب الفساد في الكل، كما لو باعه صبرتين، فتلفت إحداهما قبل القبض، وعلم مما تقدم أنه لو تحقق بقاء المسلم فيه لزم المسلم إليه تحصيله ولو شق، كبقية الديون.
(٢) أي يأخذ المسلم رأس ماله الذي أسلمه إن كان موجودًا.
(٣) لتعذر رده، وعوضه مثل مثلي، وقيمة متقوم.
(٤) أي على صاحبه بلا نزاع.
(٥) أي المسلم، لأنه عين مال المسلم، فوجب رده إليه.
(٦) أي عوض رأس مال السلم إن كان رأس المال تالفًا.
(٧) مثليا كمكيل وموزون، أو متقومًا كالجواهر.
(٨) أي رد عين الثمن كله أو عوضه إن فسخ العقد في الكل.
(٩) أي من الثمن من عينه أو عوضه.
(١٠) أي أن يقبض المسلم إليه أو وكيله الثمن تامًا في مجلس العقد، هذا مذهب الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>