للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (المدعي: من إذا سكت) عن الدعوى (ترك) فهو المطالب (١) (والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك) فهو المطالب (٢) (ولا تصح الدعوى و) لا (الإنكار) لها (إلا من جائز التصرف) وهو الحر المكلف الرشيد (٣) سوى إنكار سفيه، فيما يؤاخذ به لو أقر به، كطلاق وحد (٤) .

(وإذا تداعيا عينا) أي ادعى كل منهما أنها له، وهي (بيد أحدهما فهي له) أي فالعين لمن هي بيده (مع يمينه) (٥) .


(١) بكسر اللام، وقيل من يلتمس بقوله أخذ شيء من يد غيره، وإثبات حق في ذمته.
(٢) بفتح اللام، وقال في الإنصاف: هذا المذهب وعليه جماهير الاصحاب وقيل المدعى عليه، من ينكر ذلك، وقد يكون كل منهما مدع، ومدعى عليه.
(٣) لأن من لا يصح تصرفه، لا قول له في المال، ولا يصح إقراره، ولا تصرفه فلا تسمع دعواه، ولا إنكاره، كما لا يسمع إقراره.
(٤) حال سفهه، فيصح منه إنكاره، ويحلف إذا أنكر، حيث تجب اليمين.
(٥) لأن من كل شاهد الحال معه، كان لوثا، فيحكم له بيمينه وقال
الشيخ: يجب أن يفرق بين فسق المدعي، والمدعى عليه، وعدالته فليس كل مدعى عليه يرضى منه باليمين، ولا كل مدع يطالب بالبينة، فإن المدعى به إذا كان كبيرة، والمطلوب لا تعلم عدالته، فمن استحل أن يقتل أو يسرق، استحل أن يحلف لا سيما عند خوف القتل، أو القطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>