للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن تكون له بينة) ويقيمها (فلا يحلف) معها اكتفاء بها (١) (وإن أقام كل واحد) منهما (بينة أنها) أي العين المدعى بها (له، قضي) بها (للخارج ببينته (٢) ولغت بينة الداخل) (٣) .


(١) أي بالبينة مع اليد، ويسمى من كانت العين بيده الداخل، والخارج من لم تكن العين بيده.
(٢) مع يمينه، هذا المشهور من المذهب، وقال أكثر أهل العلم، يقضى بها للداخل لتقوية بينته بوجود العين في يده.
وإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج، وأقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل، قدمت بينة الداخل لأنه الخارج معنى، لأنه ثبت بالبينة أن المدعي صاحب اليد، وأن يد الداخل نائبه عنه، وإن ادعى الخارج، أن العين ملكه، وأنه أودعها للداخل، قدمت بينة الخارج، وقال الأصحاب، من ادعى أنه اشترى أو اتهب من زيد عبده، وادعى آخر كذلك، أو ادعى العبد العتق، وأقاما بينتين بذلك صححنا أسبق التصرفين، إن علم التاريخ، وإلا تعارضتا فيتساقطان.
وقال الشيخ: الأصوب أن البينتين لم يتعارضا، فإنه من الممكن أن يقع العقدان لكن يكون بمنزلة: ما لو زوج وليان، وجهل السابق، فإما أن يقرع، أو يبطل العقدان بحكم أو بغير حكم.
(٣) عملا ببينة المدعي، على من هي بيده، هذا المذهب وهو من المفردات.

<<  <  ج: ص:  >  >>