للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم تارة تغلظ الدية وتارة تخفف (فـ) تغلظ (في قتل العمد وشبهه) (١) فيؤخذ (خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة) (٢) .


(١) لأنه صلى الله عليه وسلم فرق بين دية العمد والخطأ، فغلظ بعضها وخفف بعضها، ولا نزاع في ذلك، إلا ما روي عن أبي ثور، والسنة تخالف قوله فلا يعول عليه.
(٢) نص عليه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وغيرهم من السلف، لما روى الزهري عن السائب بن يزيد، قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعا خمسا وعشرين جذعة، وخمسا وعشرين حقة، وخمسا وعشرين بنت لبون، وخمسا وعشرين بنت مخاض، وعن أحمد: أنها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، لما رواه الترمذي، ونحوه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا قال: «عقل شبه العمد مغلظ، مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه» وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فتكون دماء في غير ضغينة، ولا حمل سلاح رواه أحمد وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>