للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تغليظ في غير إبل (١) (و) تكون الدية (في الخطإ) مخففة (٢) فـ (تجب أخماس، ثمانون من الأربعة المذكورة) أي عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة (وعشرون من بني مخاض) (٣) هذا قول ابن مسعود (٤) .


(١) بلا نزاع إذ لم يرد الشرع به.
(٢) بلا نزاع في المذهب.
(٣) لما رواه أهل السنن وغيرهم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: «في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بني مخاض، وعشرون بنت لبون» .
(٤) رضي الله عنه، وأصحاب الرأي، وقال مالك والشافعي: بني لبون بدل بني مخاض، وقال ابن القيم: روي من وجوه متعددة، وذكر الاختلاف في الأسنان، ثم قال: كل هذا يدل على أنه ليس في الأسنان شيء مقدر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أقوال التابعين، ثم قال: قول صحابي من فقهاء الصحابة أولى من قول التابعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>