للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الهدي والأضحية والعقيقة (١)

الهدي ما يهدى للحرم، من نعم وغيرها (٢) سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى (٣) والأُضحية بضم الهمزة وكسرها،


(١) أي بيان أحكامها، وما يتعلق بذلك، قال ابن القيم: والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة، هي الهدي والأضحية والعقيقة، وقال: القربان للخالق، يقوم مقام الفدية عن النفس المستحقة للتلف وقال تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} فلم يزل ذبح المناسج وإراقة الدماء على اسم الله مشروعًا في جميع الملل، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع الهدي ولا الأضحية وحث عليهما.
(٢) وقال ابن المنجا: هو ما يذبح بمنى، وأصل الهدي التشديد، من: هديت الهدي أهديه، وكلام العرب: أهديت الهدي إهداء.
(٣) قربانا لله تعالى، وفداء عن النفس، وسوقه مسنون ولا يجب إلا بالنذر، ويستحب أن يقفه بعرفة، ويجمع فيه بين الحل والحرم بلا نزاع، فلو اشتراه في الحرم، ولم يخرجه إلى عرفة وذبحه كفاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>