(٢) ولا يستفيد بالإحلال، الانتقال من حاله، لمفهوم خبر ضباعة. (٣) فإنه يفيد التخلص، والانتقال من حاله. (٤) فيطوف ويسعى، ويحلق أو يقصر. (٥) فليس كالمحصر فيبعث الهدي. (٦) لتأثير الشرط كما تقدم. (٧) أي وإن كان اشتراط في ابتداء إحرامه، أن محله حيث حبس، فله التحلل بلا هدي، ولا قضاء في جميع ما تقدم، وهو مذهب الشافعي، فإن له شرطه، ويستفيد به التحلل إذا وجد الشرط، سواء كان الحصر بمرض، أو عدو أو غيره، فيستفيد بالشرط عند المرض والخطأ التحلل، وإسقاط الهدي، وعند العدو إسقاط الدم، لأن للشرط تأثيرًا في العبادات، بدليل قوله: إن شفي الله مريضي صمت شهرًا، فيلزمه بوجود الشرط، ويعدم بعدمه، ولأنه صار بمنزلة من أكمل أفعال الحج.