للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل تزال يده المشاهدة بإرساله (١) (ولا يحرم) بإحرام أو حرم (حيوان إنسي) (٢) كالدجاج وبهيمة الأنعام (٣) لأنه ليس بصيد (٤) وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم (٥) .


(١) إلى موضع يمتنع فيه، وتخليته وهو مذهب أبي حنيفة، والمشاهدة بفتح الهاء، اسم مفعول من شوهد، مثل ما إذا كان في قبضته، أو خيمته، أو رحله، أو قفصه، أومربوطا بحبل معه، لأن ذلك إمساك للصيد المحرم إمساكه، وقال مالك والشافعي: لا يلزمه إرساله لأن الشارع إنما نهى عن تنفير صيد مكة ولم يبين مثل هذا الحكم الخفي مع كثرة وقوعه، ولأنه إنما نهى عن فعله في الصيد ولم يفعل بخلاف المشاهدة فإنه فعل الإمساك، وفرق أحمد بين اليد الحكمية والمشاهدة، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحد القولين للشافعي.
ومن أمسكه في الحل، فأدخله الحرم، لزمه إرساله فإن أتلفه ضمنه كمحرم، وفاقا لأبي حنيفة، وفي الفروع: يتوجه لا يلزمه ونظر قياسه على صيد الحرم، وإن أمسكه في الحرم، فأخرجه إلى الحل، لزمه إرساله، فإن تلف في يده ضمنه ولا ضمان على مرسله من يده قهرا، وفاقا لمالك، والشافعي، وصاحبي أبي حنيفة لأنه واجب في هذه الحالة، بخلاف أخذه في حال الإحرام، فإنه لم يملكه فلا يضمنه مرسله إجماعًا.
(٢) إجماعا والاعتبار في أهلي ووحشي بأصله وفاقا.
(٣) الإبل والبقر والغنم.
(٤) ولو توحش وتقدم أن الاعتبار بالأصل.
(٥) كما هو مستفيض مشهور، وقال: أفضل الحج العج والثج، والثج: إرسال الدماء بالذبح والنحر، والبدن، بضم الموحدة، جمع بدنة بفتحها، وفدى عن نسائه بالبقر، وذبح البقر والغنم، ونحر الإبل بالحرم، مما لا نزاع فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>