للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الجعالة (١)

بتثليث الجيم، قاله ابن مالك (٢) قال ابن فارس: الجعل، والجعالة، والجعيلة، ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله (٣) (وهي) اصطلاحًا (أن يجعل) جائز التصرف (شيئًا) متمولاً (معلومًا (٤) لمن يعمل له عملاً معلومًا) كرد عبد من محل كذا (٥) .


(١) أي: باب بيان أحكام الجعالة، وما تفارق به الإجارة وغيرها.
(٢) وصاحب القاموس وغيرهما، وككتاب، وقفل، وسفينة، مشتقة من الجعل بمعنى التسمية، أو من الجعل بمعنى الإيجاب.
(٣) وجعل له كذا على كذا. شارطه به عليه.
(٤) كأجرة بالرؤية، أو الوصف، لا من مال حربي، فيصح مجهولا، كثلث مال فلان الحربي، لمن يدل على قلعة ونحوها، ولو جعل عوضًا مجهولاً، كقوله: إن رددت عبدي فلك ثوبه أو سلبه، أو محرما كخمر، أو غير مقدور عليه كثلث الآبق، استحق في ذلك أجرة المثل.
(٥) ولا فرق بين أن يجعله لمعين، كأن يقول: إن رددت عبدي فلك كذا. فلا يستحقه سواه، أو غير معين، كأن يقول: من رد عبدي فله كذا. فيستحقه من رده، وقال الوزير: اتفقوا على أن راد الآبق يستحق الجعل برده إذا شرط، وقال أبو حنيفة، وأحمد: وإن لم يشترط. وقال مالك: إن كان معروفًا به.

<<  <  ج: ص:  >  >>