للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبًا فله رده (١) وإمساكه مع الأَرش (٢) الشرط (الثالث ذكر قدره) أي قدر المسلم فيه (٣) (بكيل) معهود فيما يكال (٤) (أو وزن) معهود فيما يوزن (٥) لحديث «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» متفق عليه (٦) (أَو ذرع يعلم) عند العامة (٧) .


(١) كسائر المبيعات، وله المطالبة بالبدل، كالمبيع المعيب إذا كان غير عالم بعيبه.
(٢) كمبيع غير سلم على ما تقدم، ويجوز لمسلم إليه أخذ عوض زيادة قدر دفعه كما لو أسلم إليه في قفيز، فجاءه بقفيزين، لا أخذ عوض جودة أو رداءة، لعدم إفراد الجودة أو الرداءة بالبيع.
(٣) فلا يصح السلم بدون ذكر قدر المسلم فيه، باتفاق أهل العلم، للخبر الآتي وغيره.
(٤) أي من الحبوب وغيرها من كل مكيل.
(٥) كحديد، وصفر، ونحاس، وقطن، وإبريسم، وكتان، وصوف وغير ذلك من كل موزون.
(٦) فدل الحديث على أنه يعتبر تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل، وتعيين الوزن فيما يسلم فيه من الموزون، وما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم، وحكاه ابن بطال إجماعًا.
(٧) ويتعارف بينهم، ليرجع إليه عند التخالف، وتقدم ذكر الاتفاق على
اعتبار معرفة مقدار المسلم فيه، وحكى ابن المنذر الإجماع على أن السلم جائز في الثياب بذرع معلوم، وقال الموفق: لا بد من تقدير المذروع بالذرع، بغير خلاف نعلمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>