للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لإذنه في إتلافها، أشبه ما لو أمره بقتلها (١) لكن يأثم بترك علفها إذًا، لحرمة الحيوان (٢) (وإن عين جيبه) بأن قال: احفظها في جيبك. (فتركها في كمه أو يده ضمن) (٣) لأن الجيب أحرز (٤) وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده (٥) (وعكسه بعكسه) (٦) فإذا قال: اتركها في كمك أو يدك. فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز (٧) وإن قال: اتركها في يدك. فتركها في كمه، أو بالعكس (٨) .


(١) أي فقتلها، لم يضمن بلا خلاف.
(٢) أي في نفسها، فإنه يجب إحياؤها لحق الله تعالى، سواء نهاه مالكها عن علفها وسقيها أو لا.
(٣) إن ضاعت، لتفريطه.
(٤) أي من اليد والكم، و"جيب القميص" طوقه، والمجيب المجوف.
(٥) بخلاف ما في جيبه، فلزمه الضمان لتفريطه.
(٦) أي عكس الجيب إن عين الكم أو اليد، بعكسه في عدم الضمان.
(٧) وإن أطلق ولم يعين، فتركها في جيبه وتلفت، فقال المجد: لم يضمن إن كان مزرورًا، أو ضيق الفم، وإن كان واسعًا غير مزرور ضمن.
(٨) بأن قال: اتركها في كمك. فتركها في يده، لمخالفته، لأن اليد تارة تكون أحرز من الكم، والكم تارة أحرز من اليد، اليد يسقط منها الشيء بالنسيان، والكم يتطرق إليه البسط، بخلاف اليد، فكل منهما أدنى من الآخر حفظًا من وجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>