(٢) أي في نفسها، فإنه يجب إحياؤها لحق الله تعالى، سواء نهاه مالكها عن علفها وسقيها أو لا. (٣) إن ضاعت، لتفريطه. (٤) أي من اليد والكم، و"جيب القميص" طوقه، والمجيب المجوف. (٥) بخلاف ما في جيبه، فلزمه الضمان لتفريطه. (٦) أي عكس الجيب إن عين الكم أو اليد، بعكسه في عدم الضمان. (٧) وإن أطلق ولم يعين، فتركها في جيبه وتلفت، فقال المجد: لم يضمن إن كان مزرورًا، أو ضيق الفم، وإن كان واسعًا غير مزرور ضمن. (٨) بأن قال: اتركها في كمك. فتركها في يده، لمخالفته، لأن اليد تارة تكون أحرز من الكم، والكم تارة أحرز من اليد، اليد يسقط منها الشيء بالنسيان، والكم يتطرق إليه البسط، بخلاف اليد، فكل منهما أدنى من الآخر حفظًا من وجه.