للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن استأجرها) أي العين (لعمل، كدابة لركوب إلى موضع معين (١) أو بقر لحرث) أرض معلومة بالمشاهدة (٢) .


(١) أو يحمل عليها شيئًا إليه، وهو صحيح بلا نزاع، ويذكر المركوب، فرسًا أو بعيرًا، أو نحوه بلا نزاع. ويشترط معرفة الراكب، وتوابعه العرفية ويشترط معرفة الموضع، لأن الإجارة عقد معاوضة فوجب أن يكون العوض فيها معلومًا، قطعًا للتنازع، ويلزم الشروع فيه عقب العقد، فلو ترك ما يلزمه بلا عذر، فتلف، فقال الشيخ: يضمن. وله الاستنابة، إلا أن يشترط المباشرة.
(٢) أي أو كاستئجار بقر معينة أو موصوفة، لحرث أرض معلومة لهما بالمشاهدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>