للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(وله شروط) أَربعة (٢) (أَحدها تعيين الزوجين) (٣) لأَن المقصود في النكاح التعيين، فلا يصح بدونه (٤) كزوجتك بنتى، وله غيرها، حتى يميزها (٥) .


(١) أي في ذكر شروط النكاح، والشارع اشترط للنكاح شروطا زائدة على العقد، تقطع عنه سبب السفاح، كالإعلان، والولي، ومنع المرأة أن تليه بنفسها، وندب إلى إظهاره، لأن في الإخلال به ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح، وزوال بعض مقاصده، وأثبت له أحكاما زائدة على مجرد الاستمتاع، وجعله وصلة بين الناس، بمنزلة الرحم، فقال (فجعله نسبا وصهرا) .
(٢) يعنى بالاستقراء، والشرط في كلامهم على «ثلاثة أوجه» معنوى وهو ما يلزم من عدمه عدم مشروطه، ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدمه، كشروط الصلاة، والبيع، والنكاح في هذا الباب. وشرط لفظى، وهو ما يلزم من وجوده وجود مشروطه، وهل يلزم من عدمه العدم؟ فيه خلاف، وهو الشرط الذي تتعلق عليه العقود والفسوخ، وهو المراد بقولهم: باب تعليق الطلاق بالشروط. وشرط ثالث لا يلزم من وجوده وجود، ولا من عدمه عدم، وهو الشرط في البيع والنكاح وبمعنى هذا الشرط إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما ليس له فيه منفعة.
(٣) فإن جهلا، أو أحدهما، لم يصح النكاح.
(٤) ولأن النكاح عقد معاوضة، أشبه تعيين المبيع في البيع.
(٥) باسمها، كفاطمة، أو صفة لا يشاركها فيها غيرها، كالطويلة، أو البيضاء، ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>