للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن حرمت عليه بنتها) كأمه وجدته وأخته (فأرضعت طفلة حرمتها عليه) أبدا (١) .

(وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة) له (٢) لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٣) ومن أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى، حرمت عليه، لثبوت الأبوة (٤) دون أمهات أولاده، لعدم ثبوت الأمومة (٥) .

(وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها بـ) سبب (رضاع قبل الدخول فلا مهر لها) (٦) .


(١) كبنتها من النسب، لأنها تصير ابنتها من الرضاع، فإذا كانت المرضعة أمه، فالمرتضعة أخته، وإذا كانت المرضعة جدته، فالمرتضعة عمته، أو خالته، وإن كانت المرضعة أخته، فالمرتضعة ابنة أخته.
وكذا كل رجل تحرم ابنته، كأخيه وأبيه وابنه، إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه، لأنها تصير ابنته، وفي الحديث «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» .
(٢) لتحريمها على التأبيد، وإن أرضعتها امرأة أحد هؤلاء، بلبن غيره، لم تحرم عليه.
(٣) وهؤلاء يحرمن من النسب، بلا نزاع.
(٤) لأنها ارتضعت من لبنه خمس رضعات.
(٥) لأن الخمس الأمهات لبنهن من لبنه، وأمهات أولاده، كل واحدة أرضعت مرة، فلا تثبت الأمومة بالمرة.
(٦) كأن أرضعت زوجة له صغيرة، وهو قول الأئمة الثلاثة وقال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>