للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصح بيع نوعي جنس، بنوعيه، أو نوعه (١) كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء (٢) وتمر معقلي وبرني، بإبراهيمي وصيحاني (٣) (ومرد) أي مرجع (الكيل لعرف المدينة) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (٤) (و) مرجع (الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم) (٥) لما روى عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم «المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة» (٦) .


(١) إذا تساويا كيلا، ولا تعتبر الجودة، لأن الشارع إنما اعتبر المثلية.
(٢) وكذا عكسه كيلا بكيل، مثلا بمثل، يدا بيد، لما تقدم.
(٣) مثلا بمثل، وكذا لو باع دينارا قُراضة، أو فضة، بدينار صحيح، لأن المعتبر المثلية في الوزن أو الكيل، لا القيمة والجودة.
(٤) وهو مذهب جمهور العلماء في نحو البر، والشعير، وسائر الحبوب.
(٥) وهو مذهب مالك، والشافعي، وغيرهما، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أن المكيلات المنصوص عليها، وهي البر، والشعير، والتمر، والملح، مكيلة أبدا لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا، والموزنات المنصوص عليها، أبدا موزونة وما سواها فالمرجع فيه إلى عرف العادة بالحجاز، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٦) أي فما كان مكيلا بالمدينة في زمنه صلى الله عليه وسلم انصرف التحريم بتفاضل الكيل إليه، وهكذا الموزون.

<<  <  ج: ص:  >  >>