(٢) وكذا عكسه كيلا بكيل، مثلا بمثل، يدا بيد، لما تقدم. (٣) مثلا بمثل، وكذا لو باع دينارا قُراضة، أو فضة، بدينار صحيح، لأن المعتبر المثلية في الوزن أو الكيل، لا القيمة والجودة. (٤) وهو مذهب جمهور العلماء في نحو البر، والشعير، وسائر الحبوب. (٥) وهو مذهب مالك، والشافعي، وغيرهما، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أن المكيلات المنصوص عليها، وهي البر، والشعير، والتمر، والملح، مكيلة أبدا لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا، والموزنات المنصوص عليها، أبدا موزونة وما سواها فالمرجع فيه إلى عرف العادة بالحجاز، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. (٦) أي فما كان مكيلا بالمدينة في زمنه صلى الله عليه وسلم انصرف التحريم بتفاضل الكيل إليه، وهكذا الموزون.