للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و) يباع (لبن و) يباع (صوف بشاة ذات لبن وصوف) (١) لأن النوى في التمر، واللبن والصوف في الشاة، غير مقصود (٢) كدار -مموه سقفها بذهب- بذهب صح (٣) وكذا درهم فيه نحاس بمثله، أو بنحاس (٤) ونخلة عليها ثمرة بمثلها، أو بثمر (٥) .


(١) أي ويباع لبن بشاة ذات لبن، ويباع صوف بشاة عليها صوف، حية كانت النعجة أو مذكاة.
(٢) أي فلا أثر له، ولا يقابله شيء من الثمن، أشبه الملح في الشيرج، ويسير شعير بحنطة، فيصح البيع.
(٣) أي البيع في النوى بالتمر، واللبن والصوف بذات اللبن والصوف، كما يصح في الدار -المموه سقفها بذهب- بذهب لأنه غير مقصود بالبيع.
(٤) أي وكذا يصح بيع درهم فيه نحاس، بدرهم فيه نحاس، متساو ما فيهما من الفضة والنحاس، أو درهم بنحاس، لأن النحاس في الدرهم غير مقصود، وإن زاد غش أحد الدرهمين بطل البيع، وكذا إن جهل، ويصح بيع تراب معدن، وصاغة، بغير جنسه.
(٥) أي ويصح بيع نخلة أو نخل عليها أو عليه ثمرة، بمثلها أي بنخلة أو بمثله، بنخل عليه ثمر، أو بيع نخلة عليها ثمرة بثمر، لأن الربوي في ذلك غير مقصود بالبيع، فوجوده كعدمه، وكذا عبد له مال إذا اشتراه بثمن من جنس ماله، واشتراطه إن لم يقصد المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>