للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وتجوز الزيادة فيه) أي في الرهن (١) بأن رهنه عبدًا بمائة، ثم رهنه عليها ثوبًا، لأنه زيادة استيثاق (٢) (دون) الزيادة في (دينه) (٣) فإذا رهنه عبدًا بمائة، لم يصح جعله رهنًا بخمسين مع المائة (٤) ولو كان يساوي ذلك، لأن الرهن اشتغل بالمائة الأولى، والمشغول لا يشغل (٥) (وإن رهن) واحد (عند اثنين شيئًا) على دين لهما (٦) (فوفى أحدهما) انفك في نصيبه (٧) .


(١) رهنًا آخر معه، قولاً واحدًا.
(٢) أي فجاز كالأول بشرطه.
(٣) أي فلا يصح، وهو المشهور في المذهب، وقول أكثر العلماء.
(٤) إلا أن يجعل بعقد متجدد، بأن يفسخ المرتهن الرهن، ثم يجددا عقدًا على الدينين بذلك الرهن، وذهب مالك وغيره إلى جواز الزيادة في الدين، وإدخاله في الرهن، وهو رواية عن أحمد، والشافعي، واختاره الشيخ، وقال أبابطين: وعمل الناس عليه، ويحكم به.
(٥) أي فالمرهون لا يرهن، فلا يجعل مرهونًا بالدينين معًا.
(٦) في عقد واحد، صح الرهن، وصار نصفه رهنًا عند كل واحد منهما بدينه.
(٧) أي فمتى وفي الراهن أحد الغريمين، خرجت حصته من الرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>