(٢) فأكثر أهل العلم يرون تحريمها، وقال ابن المنذر: لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها. (٣) وللترمذي وصححه، أطعمنا لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر فدل الحديث على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وتقدم أنه إجماع، ودل على حل لحوم الخيل، وهو مذهب الجمهور، وفي الصحيحين نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. (٤) الناب السن خلف الرباعية، والنهش العض والأخذ بالأسنان. (٥) وهو مفسر ومبين لما حرم من السباع، ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا «كل ذي ناب من السباع حرام» وله من حديث أبي هريرة نحوه، قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح، ثابت مجمع على صحته، وهو نص صريح يخص عموم الآيات، والسباع، جمع سبع، وهو المفترس من الحيوان. قال ابن الأثير: نهى عن كل ذي ناب من السباع، وهو ما يفترس من الحيوان ويأكل قهرا وفسرا كالأسد والذئب، والنمر ونحوه، وهذا مذهب جماهير العلماء، أبي حنيفة والشافعي، وغيرهما.