(٢) أشبه الأجنبي، وكذلك سائر القرابات، فللحر أن ينكح أمة أخيه، أو عمه، أو جده، لأنه ليس له التملك عليهم، وله أن يزوج ابنته لمملوكه، وإذا مات الأب فورث أحد الزوجين الآخر أو جزءًا منه انفسخ النكاح، وكذلك إن ملكه، أو جزءًا منه بغير الإرث، عند الجمهور. (٣) وهو مذهب مالك، والشافعي، وكذا أمة بنته في الأصح، وهو قول أهل الحجاز. (٤) أي في باب الهبة والعطية، وقال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجب على الأب الحد بوطء أمة ابنه. وأجمعوا على أن المسلم تحل له أمته الكتابية، دون المجوسية، والوثنية، وسائر أنواع الكفار. (٥) لأنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر انفسخ نكاحهما. (٦) ولها نكاح العبد، قال ابن رشد: اتفقوا على أن للحرة أن تنكح العبد، إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها. (٧) وكذا لمدبر نكاح أمة، ولمكاتب نكاح أمة، ولمعتق بعضه نكاح أمة، ولو فقد فيه الشرطان، ولو على حرة لأنها تساويه.