للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب (١) وإن فضل بعض صاع أخرجه (٢) لحديث «إذا أَمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم» (٣) (و) يعتبر كون ذلك كله بعد (حوائجه الأصلية) ، لنفسه، أو لمن تلزمه مؤنته، من مسكن وعبد (٤) ودابة وثياب بذلة، ونحو ذلك (٥) .


(١) وقاله شيخ الإسلام وغيره، لأنه قد حصل له غنى هذا اليوم، فاحتمل ماله المواساة، ولعموم حديث ابن عمر، ولما رواه أبو داود قال «أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فسيرد الله عليه أكثر مما أعطاه» وقال أحمد: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، على الغني والفقير. وظاهره صحة هذا الحديث عنده.
(٢) صححه في التصحيح وغيره، كنفقة القريب وفرقوا بينه وبين الكفارة.
(٣) وغيره، وقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ولأنها طهرة، فوجب منها ما قدر عليه، كالطهارة بالماء.
(٤) لمن يخدم مثله، بيان لحوائجه، جمع حاجة، والأصلية ضد الفرعية، والمؤنة فعولة، وقيل مفعلة، من «ألأين» التعب والشدة، أو من «الأون» الحرج، ويقال: مأنتهم. بالهمز، ومنتهم. بتركه، بناء على المؤنة، وكذا حلي امرأة للبس وكرى، يحتاج إليه، لأنه مما تتعلق به حاجته الأصلية، فلم يلزمه بيعه، كمؤنة نفسه يوم العيد، وما فضل عن حوائجه الأصلية وأمكن بيعه، أو صرفه في الفطرة وجبت به.
(٥) كفراش وغطاء ووطاء وماعون، وما يشبهها وفاقًا، «وبذلة» بالكسر والفتح، أي مهنة في الخدمة، ومتى كان معسرًا لم تجب، وإن أيسر يوم العيد، فعنه: تجب، اختاره الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>