للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن أراد) أنها طالق (بطلاق سبق منه، أو) بطلاق سبق (من زيد، وأمكن) بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك (١) أو كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك (قبل) منه ذلك (٢) لأن لفظه يحتمل، فلا يقع عليه بذلك طلاق (٣) ما لم تكن قرينة، كغضب، أو سؤال طلاق (٤) (فإن مات) من قال: أنت طالق أمس؛ أو قبل أن أنكحك؛ (أو جن، أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق) عملا بالمتبادر من اللفظ (٥) (وإن قال) لزوجته: أنت (طالق ثلاثا، قبل قدوم زيد بشهر) لم تسقط نفقتها بالتعليق (٦) .


(١) لأن لفظه محتمل له.
(٢) أي احتمل صدقه، يعني وجوده منه، أو من الزوج الذي قبله، وقيل: محل هذا إذا وجد.
(٣) أي لأن لفظه: طالق أمس؛ أو: قبل أن أنكحك؛ يحتمل أنه سبق منه، أو من زيد، فلا يقع عليه، فهذا راجع إلى قوله: وإن أراد أنها طالق ... إلخ.
(٤) فلا يقبل منه ذلك، لأنه خلاف الظاهر، و"قرينة" راجع لقوله: وإن أراد أنها طالق ... إلخ؛ فإن كان ثم قرينة، لم يقبل قولا واحدًا.
(٥) ولأن العصمة ثابتة بيقين، فلا تزول مع الشك، فيما أراده، و"خرس" بكسر الراء أي ذهب نطقه.
(٦) بل تستمر إلى أن يتبين وقوع الطلاق، لأنها محبوسة لأجله.

<<  <  ج: ص:  >  >>