للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويسن نكاح واحدة) (١) لأَن الزيادة عليها تعريض للمحرم (٢) قال تعالى {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} (٣) (دينة) (٤) لحديث أبي هريرة مرفوعا: «تنكح المرأَة لأَربع (٥) .


(١) إن حصل بها الإعفاف، للآية، ويستحب الزيادة إن لم تعفه، صوبه في تصحيح الفروع، إن كان قادرا على كلفة ذلك، مع توقان النفس إليه، ولم يترتب عليه مفسدة أعظم من فعله، وإلا فلا.
(٢) أي لأن الزيادة على الواحدة، تعريض للمحرم بالميل لإحداهما.
(٣) أي ولن تقدروا أن تسووا {بَيْنَ النِّسَاءِ} في الحب، وميل القلب، بل في جميع الوجوه، وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة، فلا بد من التفاوت في المحبة، والشهوة، والجماع، وغير ذلك {وَلَوْ حَرَصْتُمْ} على العدل، وقال تعالي {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وقال صلى الله عليه وسلم «من كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» رواه الخمسة.
(٤) أي ذات دين، من بيت معروف بالدين، والعفاف.
(٥) أي يرغب في نكاح المرأة، ويدعو إليه منها، لأجل أربع خصال، في غالب العادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>