للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأَنه طريق إِعفاف نفسه (١) وصونها عن الحرام (٢) ولا فرق بين القادر على الإِنفاق والعاجز عنه (٣) ولا يكتفي بمرة، بل يكون في مجموع العمر (٤) ويحرم بدار حرب (٥) إِلا لضرورة، فيباح لغير أَسير (٦) .


(١) ولا طريق له إلا النكاح، فوجب عليه، وذلك خوفا بتأخيره من الوقوع في الحرام، بخلاف الحج.
(٢) قال الشيخ: وإن احتاج الإنسان إلى النكاح، وخاف العنت بتركه، قدمه على الحج الواجب.
(٣) قيل: إذا قدر على المهر. وقال الشيخ: ظاهر كلام أحمد والأكثرين عدم اعتبار الطول، لأن الله وعد عليه الغنى بقوله (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عنده شيء، ويمسي وما عنده شيء، وزوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد.
(٤) لتندفع خشية الوقوع في المحظور، ولا يكتفي بالعقد، بل الواجب العقد والاستمتاع في الجملة، لأنه موضوع النكاح، ولا تندفع خشية المحظور إلا به، ومن أمره به والداه لزمه، لوجوب برهما، وقال الشيخ: ليس لهما إلزامه بنكاح من لا يريد.
(٥) أي ويحرم على مسلم - دخل دار حرب بأمان كتاجر - أن يتزوج بها، ولو بمسلمة، ولا يتسرى، ولا يطأ زوجته، بخلاف من كان بجيش المسلمين، فله ذلك.
(٦) أي يباح مع الضرورة، ويعزل وجوبا إن حرم نكاحه، وإلا استحب، ويصح مع الحرمة، أما الأسير فلا يباح له مطلقا، لأنه منع من وطء امرأته إذا
أسرت معه، مع صحة نكاحها، قيل: لئلا يستعبد الولد، وعليه فله نكاح آيسة، وصغيرة، وعلل بأنه لا يؤمن أن يطأ زوجته غيره منهم، فعليه: لا ينكح حتى الصغيرة، والآيسة، وهو مقتضى كلام الموفق وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>