(٢) رواه أبو داود وغيره، بسند صحيح، عن جابر قال: هو صيد ويجعل فيه كبش، وعن ابن عباس نحوه، ويأتي ذكر بعض قضايا الصحابة، وقال الأصحاب، هو إجماع منهم، وليس على وجه القيمة، ولأن اختلاف القيمة بالزمان والمكان جار. (٣) لقوله: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} أي يحكم بالجزء في المثل، أو بالقيمة في غير المثل والمراد ولو بعضهم فـ «أل» للجنس. (٤) بمراد الله ورسوله، شاهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، وهم أعدل الأمة. (٥) وأعرف بمواقع الخطاب، فحكمهم حجة على غيرهم، ولا يقتضي تكرار الحكم، فكل ما تقدم لهم فيه حكم فهو على ذلك، قال أحمد وغيره: يتبع ما جاء عنهم، قد حكم فيه، وفرغ منه.