للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (١) وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا (٢) ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به (٣) فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى، لأنهم أعرف (٤) وقولهم أقرب إلى الصواب (٥) .


(١) {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (فَجَزَاءٌ) مبتدأ منون، خبره محذوف و (مثل) صفة أو بدل، {مِنَ النَّعَمِ} صفة لـ (جزاء) و {يَحْكُمُ بِهِ} صفة له أيضا أي يجب على المحرم جزاء مثل ما قتله، إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي، وهو مذهب مالك، والشافعي، وخالف أبو حنيفة، وما حكم به الصحابة، وذهب إليه الجمهور، أولى بالاتباع، وقرئ بالإضافة والعطف، وفي كل منهما دليل لما ذهب إليه الجمهور.
(٢) رواه أبو داود وغيره، بسند صحيح، عن جابر قال: هو صيد ويجعل فيه كبش، وعن ابن عباس نحوه، ويأتي ذكر بعض قضايا الصحابة، وقال الأصحاب، هو إجماع منهم، وليس على وجه القيمة، ولأن اختلاف القيمة بالزمان والمكان جار.
(٣) لقوله: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} أي يحكم بالجزء في المثل، أو بالقيمة في غير المثل والمراد ولو بعضهم فـ «أل» للجنس.
(٤) بمراد الله ورسوله، شاهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، وهم أعدل الأمة.
(٥) وأعرف بمواقع الخطاب، فحكمهم حجة على غيرهم، ولا يقتضي تكرار الحكم، فكل ما تقدم لهم فيه حكم فهو على ذلك، قال أحمد وغيره: يتبع ما جاء عنهم، قد حكم فيه، وفرغ منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>