للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في قسمة التركات (١)

والقسمة: معرفة نصيب الواحد من المقسوم (٢) (إِذا أَمكن نسبة سهم كل وارث من المسأَلة بجزء) كنصف وعشر (٣) (فله) أي فلذلك الوارث من التركة (كنسبته) (٤) فلو ماتت امرأَة عن تسعين دينارًا، وخلفت زوجا، وأَبوين، وابنتين، فالمسأَلة من خمسة عشر (٥) للزوج منها ثلاثة، وهي خمس المسأَلة، فله خمس التركة ثمانية عشر دينارا، ولكل واحد من الأَبوين اثنان، وهما ثلثا خمس المسأَلة، فيكون لكل واحد منهما ثلثا خمس التركة، اثنا عشر دينارًا، وكل من البنتين أَربعة.


(١) وهو ثمرة علم الفرائض، ويبنى على الأعداد الأربعة المتناسبة، التي نسبة أولها إلى ثانيها، كنسبة ثالثها إلى رابعها، كالاثنين والأربعة، وهو أصل في استخراج المجهولات.
(٢) أو معرفة عدد ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه.
(٣) وكانت التركة معلومة، وصححت المسألة على ما تقدم.
(٤) أي نسبة سهمه إلى المسألة، وهذا أحد طرق استخراج المجهول.
(٥) أصلها من اثنى عشر، للبنتين الثلثان ثمانية، وللزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان أربعة، فعالت إلى خمسة عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>