للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحصل الرجعة (بلفظ راجعت امرأتي ونحوه) كارتجعتها، ورددتها، وأمسكتها، وأعدتها (١) و (لا) تصح الرجعة بلفظ (نكحتها ونحوه) كتزوجتها، لأن ذلك كناية والرجعة بلفظ (نكحتها ونحوه) كتزوجتها، لأن ذلك كناية (٢) والرجعة: استباحة بضع مقصود؛ فلا تحصل بالكناية (٣) (ويسن الإشهاد) على الرجعة، وليس شرطا فيها (٤) لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى إشهاد (٥) .


(١) لأن أكثر هذه الألفاظ، ورد بها الكتاب والسنة، وألحق بها ما هو بمعناها فالرد والإمساك ورد بهما القرآن؛ والرجعة وردت بها السنة، واشتهر هذا الاسم فيما بين أهل العرف، وقد يكون لفظها هو الصريح، لاشتهاره دون غيره وقال يوسف: أعدتها كناية، فلا تحصل الرجعة بالكناية على المذهب، ونظر حصول الرجعة بقول: وأعدتها.
(٢) أي في الرجعة.
(٣) كالنكاح، وقيل تحصل الرجعة بنكحتها ونحوه؛ قال في الشرح: أومأ إليه أحمد، واختاره ابن حامد.
(٤) وعليه جماهير الأصحاب، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، لما رواه أبو داود وغيره، عن عمران بن حصين أنه قال -لمن طلق ثم يراجع ولا يشهد- طلقت لغير السنة، وراجعت لغير السنة، أشهد على طلاقها ورجعتها، ولا تعد؛ وزاد الطبراني: واستغفر الله.
(٥) وهذا مذهب الجمهور، لوقوع الإجماع على عدم وجوبه في الطلاق، والرجعة قرينته، وعنه: يشترط لقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وظاهره الوجوب، فتأكد السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>