(٢) أي غرض صحيح، وتأتي أمثلته. (٣) أي مقارنته له، فلا يصح قبله، وفي الفروع، ويتوجه كنكاح، وقال ابن نصر الله: فلا يضر تقدم الشرط، وكذا نيته، أو اتفقا عليه قبله، على الأصح، وقيل: زمن الخيارين كحالة العقد، فلو ألحق به شرط فاسد لحق به، وترتب عليه حكمه، من إفساد العقد، وفساده. (٤) أي الشروط في البيع وشبهه، مما يشترطه أحد المتعاقدين صنفان، صحيح وفاسد. (٥) لازم ليس لمن اشترط عليه فكه، فإن عدم فالفسخ أو أرش فقد الصفة. (٦) وترتب عليه، ولم يبطله الشرع، ولم ينه عنه، فلازم لخبر «المسلمون على شروطهم» وقال ابن القيم: الأصل في العقود والشروط الصحة، إلا ما أبطله الشارع، ونهى عنه.