(٢) قولا واحدا، وهو مذهب الشافعي، فإنه إنما وضع نحو السكين، في موضع وضعها الجاني فيه، ولأن سكين الجاني، وصلت العظم وتجاوزته. (٣) فيجب له إذا اقتص موضحة والجناية فوقها، ما بين دية الموضحة، ودية تلك الشجة، لأنه تعذر فيه القصاص، فوجب الأرش، كما لو تعذر في جميعها. (٤) لأنه التفاوت بينها وبين الموضحة. (٥) أي ويأخذ في المنقلة عشرا من الإبل، لأنه ما بين الموضحة والمنقلة. (٦) لأن الواجب فيها ثلث الدية، فإذا سقط منها دية موضحة، وهي خمس من الإبل، بقي ذلك المذكور. (٧) أي ويعتبر قصاص جرح طولا وعرضا، دون كثافة اللحم لأن حده العظم، والناس يختلفون في كثرة اللحم وقلته، فلا يمكن اعتباره فيعمد المقتص إلى موضع الشجة من رأس المشجوج، فيعلم طولها وعرضها، بنحو خيط، ويضعها على رأس الشاج، ويعلم طرفيه بنحو سواد، ويأخذ حديدة، عرضها كعرض الشجة فيضعها في أول الشجة ونحوها، إلى آخرها فيأخذ مثل الشجة طولا عرضا، ولا يراعي العمق، لأن حده العظم، ولو روعي لتعذر الاستيفاء.