للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: كل منهما بكذا، صح في المعلوم بثمنه، للعلم به (١) (فإن لم يتعذر) علم مجهول بيع مع معلوم (٢) (صح في المعلوم بقسطه) من الثمن لعدم الجهالة (٣) وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث (٤) والثانية أشير إليها بقوله (ولو باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبد) مشترك بينهما (٥) (أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء) كقفيزين متساويين لهما (٦) .


(١) مما سماه للمعلوم من الثمن، بخلاف بيعه الفرس وحملها بكذا، فلا يصح، ولو بين ثمن كل منهما، وتقدم.
(٢) كما لو قال: بعتك هذا الثوب وثوبا صبغته كذا، موجودًا عنده، يقدر أن يريه إياه، وكهذا العبد وثوب غير معين.
(٣) وبطل في المجهول، لأن المعلوم صدر فيه البيع بشرطه، ومعرفة ثمنه ممكنة بتقسيط الثمن على كل منهما وهو ممكن.
(٤) والصفقة في الأصل: المرة من صفق له بالبيع، ضرب بيده على يده، ثم نقلت للبيع، لفعل المتعاقدين ذلك، وفي الاصطلاح أن يجمع بين ما يصح بيعه، وما لا يصح بيعه، في عقد واحد، وتفريقها هو: تفريق ما اشتراه في عقد واحد.
(٥) أي بين البائع وشريكه، بغير إذن شريكه، صح البيع في نصيبه، بقسطه من الثمن.
(٦) أي للبائع وشريكه، صفقة واحدة، بثمن واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>