للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(صح) البيع (في نصيبه بقسطه) من الثمن لفقد الجهالة في الثمن، لانقسامه على الأجزاء (١) ولم يصح في نصيب شريكه، لعدم إذنه (٢) والثالثة، ذكرها بقوله: (وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه (٣) أو) باع (عبدًا وحرًّا (٤) أو) باع (خلاًّ وخمرًا صفقة واحدة) بثمن واحد (٥) (صح) البيع (في عبده) بقسطه (٦) (وفي الخل بقسطه) من الثمن (٧) .


(١) ويوزع الثمن عليها، وهو مذهب الجمهور.
(٢) أي من شريكه في البيع، وتقدم أنه لا بد أن يكون العقد من مالك أو مأذونًا له فيه، ولمشتر الخيار إن لم يعلم الحال، لتفريق الصفقة عليه.
(٣) صفقة واحدة، بثمن واحد.
(٤) صفقة واحدة بثمن واحد.
(٥) لا بعقدين، ولا بثمنين، فيخرج عن حكم تفريق الصفقة، فمعنى تفريق الصفقة، تفريق ما اشتراه في عقد واحد، وهو أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، صفقة واحدة، بثمن واحد، في هذه الصور الثلاث.
(٦) دون عبد غيره، ودون الحر، لأن العقد يتعدد بتعدد المبيع، وهذا الفرق بين هذه والتي قبلها فتكون بمنزلة عقدين، ويعطي كل عقد حكم نفسه، وهذا بخلاف حكم الثمن، فإنه لا يتعدد بتعدده إلا إن فصل.
(٧) على قدر قيمة المبيعين، ليعلم ما يخص كل منهما، فيؤخذ ما يصح التصرف فيه بقسطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>