للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن لا فلا (١) لأنه بذل مال، في مقابلة ما ليس بمال، ولا منفعة، فصار كالتبرع (٢) (فإذا كرهت) الزوجة (خلق زوجها أو خلقه) أُبيح الخلع (٣) والخلع – بفتح الخاء – صورته الظاهرة، وبضمها: صورته الباطنة (٤) (أَو) كرهت (نقص دينه (٥) أو خافت إثما بترك حقه، أُبيح الخلع) (٦) .


(١) أي ومن لم يصح تبرعه من زوجة وأجنبي، لم يصح بذله لعوض في الخلع.
(٢) فلم يصح، وشروط الخلع تسعة، بذل العوض ممن يصح تبرعه، وزوج يصح طلاقه، غير هازل، وعدم عضلها إن بذلته، ووقوعه بصيغته، وعدم نية طلاق، وتنجيزه، ووقوعه على جميع الزوجة، وعدم حيلة كما يأتي.
وفائدته: تخلصها منه، على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها، وعقد جديد، وعدم نقص عدد الطلاق.
(٣) على عوض، تفتدي به نفسها منه.
(٤) فالأولى لقصة بنت أبي بن سلول وغيرها، والثانية لما تقدم، من الحث على حسن الخلق، والعشرة، وقوله «خيركم خيركم لنسائه» الحديث.
(٥) أو لكبره، أو ضعفه، ونحو ذلك، أبيح لها الخلع.
(٦) على عوض تفتدي به، وفي الاختيارات: اختلف كلام أبي العباس في وجوب الخلع، لسوء العشرة بين الزوجين.

<<  <  ج: ص:  >  >>