للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

في الصلاة على الميت (١)

تسقط بمكلف (٢)


(١) وهي فرض كفاية إجماعًا، غير شهيد معركة، وقيل: ومقتول ظلمًا وتقدم، لمفهوم قوله تعالى {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} قال الشيخ: دليل الخطاب أن المؤمن يصلى عليه، ولأمره صلى الله عليه وسلم بها، وفعله المستفيض في غير ما حديث كقوله «صلوا على صاحبكم» وقوله «صلوا على أطفالكم» «صلوا على من قال لا إله إلا الله» وتواتر فعلها منه صلوات الله وسلامه عليه، وأجمع المسلمون عليها، ويكفر منكرها، وتقدم أنه إن لم يعلم به إلا واحد، وأمكنه تعينت عليه، وهي من أكبر القربات، وفي فعلها الأجر الجزيل، كما في الصحاح وغيرها، وقال الفاكهي: الصلاة على الميت من خصائص هذه الأمة، وأتبعت التكفين لمناسبتها له، وكونها تفعل بعده.
(٢) أي تسقط الصلاة على الميت بصلاة مكلف عليه، ذكر، ولو أنثى، أو عبد، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، وقول للشافعي، وقدم في المحرر: أو مميز، لأنها فرض تعلق به، فسقط بالواحد، وقيل تسقط بثلاثة وفاقًا، لما جاء أنه صلى صلى الله عليه وسلم على عمير بن أبي طلحة في منزلهم، وأبو طلحة وراءه، وأم سليم وراء أبي طلحة.
قال شيخ الإسلام: وفروض الكفايات إذا قام بها رجل سقط عن الباقين، ثم إذا فعل الكل ذلك كان فرضًا، ذكره ابن عقيل محل وفاق، ولا تسقط بالصلاة عليه بعد الدفن، بل تقديمها واجب، فيأثمون بدفنه قبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>