للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو في معنى الغضب (١) (وإن خالف) وحكم في حال من هذه الأحوال (٢) (فأصاب الحق نفذ) حكمه لموافقته الصواب (٣) (ويحرم) على الحاكم (قبول رشوة) (٤) لحديث ابن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، قال الترمذي: حديث حسن صحيح (٥) (وكذا) يحرم على القاضي قبول (هدية) (٦) .


(١) ولا يستريب عاقل، أن من قصر النهي، على الغضب وحده، دون الهم المزعج، والخوف المقلق، والجوع والظمإ الشديد، وشغل القلب، المانع من الفهم، فقد قل فقهه وفهمه.
(٢) يعني الغضب، وما بعده مما يشغل الفكر، ويمنع الفهم.
(٣) وإلا لم ينفذ، وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم القضاء مع ذلك الغضب، ونحوه فلأنه لا يجوز عليه غلط، لا قول ولا فعلا، في حكم بخلاف غيره.
(٤) الرشوة هي: ما يعطي بعد طلبه، والهدية: الدفع إليه ابتداء، والرشوة نوعان، أن يأخذ من أحد الخصمين، ليحكم له بباطل، أو يمتنع من الحكم بالحق للمحق، حتى يعطيه وهو من أعظم الظلم.
(٥) وصححه ابن حبان وغيره، وهو في السنن وزاد أحمد: والرائش، وهو الذي يمشي بينهما فدل الحديث على تحريم الرشوة، وهو إجماع.
(٦) فقبول القاضي: وكذا الوالي والشافع للهدية، أصل فساد العالم، وقال ابن القيم: لأن قبول الهدية، ممن لم تجرد عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته، فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته.

<<  <  ج: ص:  >  >>